The whole text

قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 270 / 2014 )

تتألف موارد الصندوق من :

1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 39 · as the amending text publishes it

    تتألف موارد الصندوق من :

    1- طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50,000 ل.ل. ( خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.

    تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.

    2- المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

    3- الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية و البلديات.

    4- مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 3 من قانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244309/article/3/