المادة 54
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 In force
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محتسب المؤسسة باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس أو من يفوضه بذلك مع المحتسب.
المادة 54 من مرسوم رقم 9307 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244311/article/54/