المادة 14
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 11, 16/03/1967
عدلت المادة الرابعة عشرة كما يلي:
مادة 14: يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.