النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 19

المادة 19

يفصل مجلس الانتخاب الاسلامي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدى ثمانية ايام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من اعضائه لا يتجاوز عددها العشرة ولا يقل عن الخمسة وينتخبها المجلس باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائه فان اقر المجلس صحة الطعن اعيد الانتخاب وفقا للاحكام المتقدم ذكرها.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/19/