النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 20

المادة 20

معدلة 16/03/1967

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/20/