المادة 22
اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 14, 16/03/1967
عدلت المادة الثانية والعشرون كما يلي:
مادة 22: اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.