المادة 21
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 13, 16/03/1967
عدلت المادة الحادية والعشرون كما يلي:
مادة 21: بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.