The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 22

المادة 22

Amended 16/03/1967

اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 14 · as the amending text publishes it

    اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/22/