النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 24

المادة 24

معدلة 16/03/1967

يعاون مفتي الجمهورية:

1- مجالس منتخبة.

2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 15 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاون مفتي الجمهورية:

    1- مجالس منتخبة.

    2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

    3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

    4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

    اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/24/