Rulings

State Council 14/01/2016

شورى حكم رقم : 246 /2016

Court
شورى
Number
246/2016
Date
14/01/2016
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لجهة الخطأ في توجيه الخصومة ليس بالاغفال الجوهري المؤدي الى رد المراجعة، وان المراجعات المتعلقة بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية تقدم بوجه الدولة - رئاسة مجلس الوزراء سندا للمادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955.

ان القرارات المتعلقة بقبول طلبات الترشيح هي من الاعمال التمهيدية التي تسبق الانتخابات وتهيء لها، وتتوقف مسألة الصلاحية للبت فيها على صلاحية مجلس الشورى للنظر بالعملية الانتخابية. وبما ان البت بعملية انتخاب مفتي الجمهورية واعضاء المجالس الادارية للاوقاف الاسلامية تدخل في اختصاص مجلس الانتخاب الاسلامي سندا للمادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، لذلك فان الاعمال التمهيدية المرتبطة بالعملية الانتخابية كقرارات قبول طلبات الترشيح، لا تشكل اعمالا منفصلة عن العملية الانتخابية، الامر الذي يجعل مجلس شورى الدولة مرجعا غير مختص للطعن فيها، مما يقتضي معه رد المراجعة شكلا من دون انتظار متابعة التحقيق حتى نهايته.

Cited

Texts it relies on