النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 25

المادة 25

معدلة 16/03/1967

يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, المادة 142 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 16 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/25/