المادة 25
يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.
Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 16, 16/03/1967
عدلت المادة الخامسة والعشرون كما يلي:
مادة 25: يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.