النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 34

المادة 34

لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/34/