المادة 35
يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ
يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/35/