النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 35

المادة 35

يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/35/