المادة 34
لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force
لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/34/