النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 36

المادة 36

معدلة 16/03/1967

لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 20 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/36/