The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 50

المادة 50

Amended 16/03/1967

ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 30 · as the amending text publishes it

    ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/50/