النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967, حتى 02/10/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

  3. النسخة 3.0 · من 02/10/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/6/