The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 6 · as the amending text publishes it

    ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

  3. Version 3.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 1 · as the amending text publishes it

    ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/6/