المادة 6
(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )
ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
-
ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 6, 16/03/1967
عدلت المادة السادسة كما يلي:
مادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 1, 02/10/1997
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)