النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/03/1967

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/03/1967, حتى 16/03/1967 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .

  3. النسخة 3.0 · من 16/03/1967, حتى 02/10/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, م. 43 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.

  4. النسخة 4.0 · من 02/10/1997 · استُبدلت بموجب قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/7/