النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 نافذ

المادة 76

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244319/article/76/