The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 In force

المادة 76

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/244319/article/76/