المادة 79
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 44, 16/03/1967
عدلت المادة التاسعة والسبعون كما يلي:
مادة 79: يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.