المادة 8
(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )
يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.
5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.
6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.
7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .
8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .
9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.
10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.
11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
-
يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, المادة 8, 16/03/1967
عدلت المادة الثامنة كما يلي:
مادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:
1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.
3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.
4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.
5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.
6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.
7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .
8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .
9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.
10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.
11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, المادة 2, 02/10/1997
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.