The whole text

مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 3686 / 1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 4219 / 1981 )

يجب ان تتوفر في الافراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على قروض الشروط العامة وشروط الاولوية المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم.

على المؤسسات والهيئات التي تتقدم بطلبات للحصول على القروض او المساعدات ان ترفق بطلباتها اسماء المستفيدين من القروض او المساعدات ويجب ان تتوفر في المؤسسات والهيئات المذكورة الشروط والاولويات المنصوص عنها في الفصل السادس من هذا المرسوم كما يجب ان تتوفر في الذين سيستفيدون من القروض والمساعدات والشروط العامة وشروط الاولوية المتعلقة بالافراد.

الا انه يكتفي بالنسبة الى الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها بتعهد منها يسجل في الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوي بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم, على ان تتوافق هيئة الصندوق المستقل للاسكان في ما يعود للقروض والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن.

المادة 10 من مرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244334/article/10/