The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 9

المادة 9

يرتكب جرم تلويث البيئة كل من:

1- يرمي في الانهار والسواقي وسائر مجاري المياه او اي مكان اخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة او بنتيجة تفاعلها, بالانسان او الحيوان او بكل عناصر البيئة.

2- يرمي في البحر مواد كيماوية او نفايات ضارة او غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال البحر او خلاف ذلك مضرا بالصحة او التي تؤدي الى قتل الاسماك او الحد من تكاثرها وافساد صلاحها كغذاء للانسان او التي تضر سائر الحيوانات والنباتات البحرية.

3- كل من يخالف الانظمة المتعلقة بالمناطق المحمية العامة والخاصة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة.

Possibly affected, check: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244381/article/9/