State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 518 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 518/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
ان البلدية اعتمدت تقديرا للقيمة التأجيرية يختلف عن القيمة الظاهرة في عقد الايجار، ولم يثبت بان عقد الايجار هو عقد صوري، وان مفهوم القيمة التأجيرية وتقديرها نصت عليهما المادتان 3 و7 من القانون رقم 60/88.
يقتضي فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وفقا للبدل المحدد في عقد الايجار، لذا يتوجب فسخ القرار المستأنف جزئيا وتعديل التكليف المعترض عليه.
Cited