Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 518 /2018

Court
شورى
Number
518/2018
Date
05/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

ان البلدية اعتمدت تقديرا للقيمة التأجيرية يختلف عن القيمة الظاهرة في عقد الايجار، ولم يثبت بان عقد الايجار هو عقد صوري، وان مفهوم القيمة التأجيرية وتقديرها نصت عليهما المادتان 3 و7 من القانون رقم 60/88.

يقتضي فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وفقا للبدل المحدد في عقد الايجار، لذا يتوجب فسخ القرار المستأنف جزئيا وتعديل التكليف المعترض عليه.

Cited

Texts it relies on