The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 80

المادة 80

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )

تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

كما تعفى:

1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 38

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

    كما تعفى:

    1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

    2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

المادة 80 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/80/