المادة 101
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد.
وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي:
- بدلا من عقوبة الاعدام: الاشغال الشاقة المؤبدة.
- وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة : الاشغال الشاقة المؤقتة .
كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 25, 22/07/1971
مادة 25: الغي نص المادة 101 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد. وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي: بدلا من عقوبة الاعدام: الاشغال الشاقة المؤبدة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة: لاشغال الشاقة المؤقتة كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.