Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2020
- Date
- 08/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه الاول بالنسبة للمادتين 157 و166 قضاء عسكري، والمدعى عليه الثاني بالنسبة للمادة 101/166 قضاء عسكري، والمادة 166 قضاء عسكري معطوفة على المادة 219 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تسريب معلومات او مخالفة التعليمات العسكرية.
Cited