Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
127/2020
Date
08/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه الاول بالنسبة للمادتين 157 و166 قضاء عسكري، والمدعى عليه الثاني بالنسبة للمادة 101/166 قضاء عسكري، والمادة 166 قضاء عسكري معطوفة على المادة 219 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تسريب معلومات او مخالفة التعليمات العسكرية.

Cited

Texts it relies on