Rulings

Judicial Council 06/12/2013

المجلس العدلي حكم رقم : 5 /2013

Court
المجلس العدلي
Number
5/2013
Date
06/12/2013
President
جان فهد
Members
الخوري، سماحة، سعد، خداج
Source
Lebanese University

يدان المتهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 144 من قانون القضاء العسكري وليس سندا للمادتين 392 و391 عقوبات وذلك لاقدامه على انتحال صفة عسكرية بحيازته بطاقة قوى امن داخلي مزورة ولارتدائه بذة عسكرية لانه عند وجود نصين يطبق النص الخاص الذي تكون عقوبته اشد سندا للمادة 101 قضاء عسكري خاصة ان المتهم كان يهدف من وراء افعاله التنكر والهرب والتواري عن وجه العدالة وليس من اجل ممارسة اي صلاحيات خصها القانون بقوى الامن الداخلي.

Cited

Texts it relies on