Judicial Council 06/12/2013
المجلس العدلي حكم رقم : 5 /2013
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 5/2013
- Date
- 06/12/2013
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، سماحة، سعد، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 144 من قانون القضاء العسكري وليس سندا للمادتين 392 و391 عقوبات وذلك لاقدامه على انتحال صفة عسكرية بحيازته بطاقة قوى امن داخلي مزورة ولارتدائه بذة عسكرية لانه عند وجود نصين يطبق النص الخاص الذي تكون عقوبته اشد سندا للمادة 101 قضاء عسكري خاصة ان المتهم كان يهدف من وراء افعاله التنكر والهرب والتواري عن وجه العدالة وليس من اجل ممارسة اي صلاحيات خصها القانون بقوى الامن الداخلي.
Cited