The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنى على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما بتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.

يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت من السنة على انه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحكام العسكرية واعضاؤها اثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لانظمة السلك الذي ينتمون اليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط احالتهم الى هيئة تحقيق او الى اية محكمة عسكرية او انزال عقوبات تأديبية بهم الا بامر من وزير الدفاع الوطني.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/14/