Judicial Council 28/03/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 7 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 7/2014
- Date
- 28/03/2014
- President
- انطوني الخوري
- Members
- سعد، فواز، شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
يدان بعض الاظناء ويبرأ احدهم لثبوت اقدامهم على تهريب الاشخاص من والى الاراضي اللبنانية سندا الى المادة 14 من قانون 11/1968 في حين لم تثبت هذه الجنحة بحق اخدهم فيبرأ عملا بقرينة البراءة حتى اثبات العكس.
يدان الاظناء بجنحة المادة 222 عقوبات لاقدامهم على تأمين المأوى والمخبأ لعدد من الاشخاص المطلوبين مع علمهم بانهم اقترفوا جنايات.
Cited