Rulings

Judicial Council 28/03/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 7 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
7/2014
Date
28/03/2014
President
انطوني الخوري
Members
سعد، فواز، شربل، خداج
Source
Lebanese University

يدان بعض الاظناء ويبرأ احدهم لثبوت اقدامهم على تهريب الاشخاص من والى الاراضي اللبنانية سندا الى المادة 14 من قانون 11/1968 في حين لم تثبت هذه الجنحة بحق اخدهم فيبرأ عملا بقرينة البراءة حتى اثبات العكس.

يدان الاظناء بجنحة المادة 222 عقوبات لاقدامهم على تأمين المأوى والمخبأ لعدد من الاشخاص المطلوبين مع علمهم بانهم اقترفوا جنايات.

Cited

Texts it relies on