Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
26/2016
Date
26/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باتهام المدعى عليهما لاشتراكهما في جناية محاولة قتل عنصر في الامن العام كما لسرقتهما مسدسه الاميري، وان ارتكابهما لهاتين الجريمتين ثبت من خلال التحقيق الاولي واسترداد المسدس الاميري واقوال الشهود واوصاف المعتديين وان تراجع الضحيتين عن اقوالهما خلال التحقيق الابتدائي لا يمكن الاخذ به في ضوء تعارضه مع ما هو ثابت في التحقيقات الاولية.

Cited

Texts it relies on