Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باتهام المدعى عليهما لاشتراكهما في جناية محاولة قتل عنصر في الامن العام كما لسرقتهما مسدسه الاميري، وان ارتكابهما لهاتين الجريمتين ثبت من خلال التحقيق الاولي واسترداد المسدس الاميري واقوال الشهود واوصاف المعتديين وان تراجع الضحيتين عن اقوالهما خلال التحقيق الابتدائي لا يمكن الاخذ به في ضوء تعارضه مع ما هو ثابت في التحقيقات الاولية.
Cited