النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

مع مراعاة احكام المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 5 آب سنة 1967 يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:

1- مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.

2 - الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.

3 - ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.

4 - رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.

- يحلف افراد الضابطة العدلية, باستثناء القضاة العدليين منهم, امام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية:

"والله العظيم اني اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص واحفظ سر التحقيق".

يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/19/