Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
251/2019
Date
20/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد تبلغ لائحة شهود الحق العام عكس ما يدلي به.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخلل في اجراءات المحاكمة لانه لم يذكر على المحضر ان المميز مثل دون قيد، ولأن استجوابه لم يحصل في الموعد المحدد له، وذلك نتيجة التثبت من ان المميز لم يبد اي تحفظ لجهة الموعد الجديد للاستجواب التمهيدي، كما انه لم يدل بان ضررا قد اصابه جراء ارجاء هذا الاستجواب الى موعد آخر، ولانه لا نقض حيث لا ضرر.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يحضر المميز جلسة النطق بالحكم، نتيجة التثبت من عدم وجوب حضور المميز هذه جلسة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توقيع هيئة المحكمة على صفحات الحكم كافة، نتيجة ان توقيع هيئة المحكمة على خاتمة الحكم يعتبر بمثابة التوقيع على كافة ما جاء فيه.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الخامس لجهة الخطأ في تطبيق المادة 38 اصول المحاكمات الجزائية و19 قضاء عسكري، نتيجة ان المميز لم يثبت انه قد تعرض لاي ضغط مادي او معنوي اثناء التحقيق معه امام عناصر مخابرات الجيش، فيقتضي الأخذ باقواله اثناءها، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها.

Cited

Texts it relies on