المادة 19
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
مع مراعاة احكام المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 5 آب سنة 1967 يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:
1- مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
2 - الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
3 - ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
4 - رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.
- يحلف افراد الضابطة العدلية, باستثناء القضاة العدليين منهم, امام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية:
"والله العظيم اني اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص واحفظ سر التحقيق".
يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 9, 22/07/1971
مادة 9: اضيفت الى نص المادة 19 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.