The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )

يتمتع افراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لافراد الضابطة العدلية العادية.

على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين ان يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.

اما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة الا اذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة او قاضي التحقيق او معاونوهما.

ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 20 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/20/