المادة 20
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يتمتع افراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لافراد الضابطة العدلية العادية.
على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين ان يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.
اما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة الا اذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة او قاضي التحقيق او معاونوهما.
ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 10, 22/07/1971
مادة 10: اضيفت الى نص المادة 20 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.