النص الكامل

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 24

المادة 24

معدلة 05/04/2001

(عدلت بموجب قانون 306/2001 ) (عدلت بموجب قانون 38/1975 )

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

2 - جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و 291 منه ايضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.

3 - الجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.

4 - الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

5 - الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين, باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة

6 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.

وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7 .

8 - جميع الجرائم, مهما كان نوعها, التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.

9 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .

10 - مخالفات احكام قانون خدمة العلم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

    1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

    2 - جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و 291 منه ايضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.

    3 - الجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.

    4 - الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

    5 - الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين, باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة

    6 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

    7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.

    وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7 .

    8 - جميع الجرائم, مهما كان نوعها, التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.

    9 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .

    10 - مخالفات احكام قانون خدمة العلم.

المادة 24 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244405/article/24/