المادة 25
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من اية درجة كانت , بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي, ولها ان تقرر اعادة الاشياء المضبوطة كمواد جرمية الى اصحابها, اذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والا فتصادر لمصلحة الجيش .
اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ ابرام الحكم النهائي
فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش.
اما الاشياء التافهة فيصار الى اتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.
لا يجوز استماع الشاكي الا على سبيل المعلومات .
تقام دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا.
ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 11, 22/07/1971
مادة 11: 1)اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ انبرام الحكم النهائي فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش . اما الاشياء التافهة فيضار الى اتلافها بموجب محضر طينظم بمعرفة مفوض الحكومة. 2)اضيف الى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.