المادة 72
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
ان الاحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية او بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف وفقا للاصول العادية المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك اذا قضت بعقوبة الحبس او بغرامة تزيد عن مئة ليرة لبنانية او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او اذا كان هناك مخالفة للقانون.
ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل.
وتقبل الاستئناف ايضا القرارات المتعلقة باخلاء السبيل او برده.
يقدم الاستئناف وفقا للاصول العادية الى المحكمة العسكرية الدائمة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 19, 22/07/1971
مادة 19: اضيفت الى نص المادة 72 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الاولى منها) الفقرة التالي نصها: ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل. (والباقي بدون تعديل).