المادة 138
اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة.
اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.