Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
27/2019
Date
17/01/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان العطف الجرمي المقصود بالمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية الذي لا يكفي للتجريم هو العطف الجرمي الوحيد، اما اذا صدر عن عدة محكوم عليهم فيمكن للمحكمة الاستناد اليه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 136 و138 اصول المحاكمات الجزائية لثبوت تبليغ المتهم لقرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، وان المادة 138 المذكورة لا تفرض تضمن الاستجواب التمهيدي تاريخ تبلغ قرار الاتهام من المتهم.

ينقض الحكم المميز لتجريم المميز بجناية التدخل في ترويج المواد المخدرة سندا للمواد 125 و126 و128 و129 و148 مخدرات، لعدم تعليله كيف ان الفعل الذي استثبته ينطبق على الجرم المذكور.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية لان الحكم المميز لم يستند فقط الى عطف جرمي بل ايضا الى اعتراف المتهم.

كما يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم بيان ماهية الوقائع المدعى بتشويهها، اما مسألة عدم الاخذ بالتراجع عن الاقرار فهو يدخل في تقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on