The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 138

المادة 138

اذا استأنفت النيابة العامة او المدعي الشخصي القرار القاضي باخلاء سبيل المدعى عليه أو بتركه أو باسترداد مذكرة توقيفه المخالفة للاصول فان الاستئناف يوقف انفاذ القرار حتى البت فيه خلال مهلة اربع وعشرين ساعة.

اذا انقضت هذه المهلة دون ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارها فعلى النائب العام ان يطلق سراحه حكما.

المادة 138 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/138/