النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 18/08/2001

(عدلت بموجب قانون 359/2001 )

لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/08/2001 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اربع وعشرين ساعة".

    ­ والباقي دون تعديل.

    - في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.

    - في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.

    ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 18/08/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

    ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.

المادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/14/