Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
7/2020
Date
25/02/2020
President
جمال الخوري
Members
عويس، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة تفريغ القرص المدمج المرفق بالشكوى سندا للمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان الجهة المستأنفة لم تبين المآخذ القانونية التي نسبها للتفريغ الحاصل.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 نتيجة انه يعود للنيابة العامة سندا للمواد 24 و14 و25 و47 اصول المحاكمات الجزائية تحريك الدعاوى العامة في دعاوى المطبوعات ولها الحق بتكليف الضابطة العدلية استقصاء الجرائم واجراء التحقيقات اللازمة.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 13 من الدستور اللبناني والحق المستمد من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 385 عقوبات لعدم توافر عناصر جرم الذم في الحلقة المشكو منها نتيجة التثبت من توافر عنصري جرم الذم.

Cited

Texts it relies on