المادة 14
(عدلت بموجب قانون 359/2001 )
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
History · 2 versions
-
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.