The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 14

المادة 14

Amended 18/08/2001

(عدلت بموجب قانون 359/2001 )

لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/08/2001 · as the amending text publishes it

    اربع وعشرين ساعة".

    ­ والباقي دون تعديل.

    - في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.

    - في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.

    ­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  2. Version 2.0 · from 18/08/2001 · Replaced by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, art. 1 · the Lebanese University's text

    لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.

    ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء.

المادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/14/