النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 203

المادة 203

تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير.

عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه.

يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 203 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/203/