المادة 204
تعتبر الوقائع التي يثبتها محضر الضبط صحيحة الا اذا تبين ان ثمة مخالفة للاصول في تنظيمه.
على القاضي أن يصف الوقائع ويحدد المادة القانونية المنطبقة عليها وينزل العقوبة بالمدعى عليه الا اذا تبين له:
أ - ان الفعل المسند الى المدعى عليه لا يؤلف جرما أو معفى كليا من العقاب.
ب - انه غير صالح للنظر في المخالفة.
ج - ان دعوى الحق العام قد سقطت لسبب ما من اسباب سقوطها.
اذا قرر اعلان عدم صلاحيته فيحيل ملف الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد المختص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.