المادة 203
تطبق الاصول الموجزة على مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير.
عند وقوع مخالفة للانظمة المذكورة, سواء اكانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحية, يرسل محضر الضبط الذي يثبتها الى القاضي المنفرد الذي يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه.
يصدر القاضي حكمه في مهلة عشرة ايام ما لم يوجب القانون مدة اقصر.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.